الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
56
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
لا اعتبار بتجدّد عيوب المرأة بعد العقد ( مسألة 1 ) : إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد ، وأمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به ؛ سواء كان قبل الوطء أو بعده . لا اعتبار بتجدّد عيوب المرأة بعد العقد أقول : ذكر المصنّف تسع مسائل هنا في بيان أحكام العيوب وما لها من الآثار ، ثمّ ذكر بعدها سبع مسائل في شرح أحكام التدليس وآثاره . أمّا ما يتعلّق بالمسألة الأولى فقد قال في « جامع المقاصد » : « للعيب الحاصل بالمرأة حالات ثلاث : أحدها : أن يكون موجوداً قبل العقد ، ولا شبهة في ثبوت الخيار ؛ فإنّه لمّا كان حاصلًا في زمان العقد ، منع وقوعه على وجه اللزوم . ثانيها : أن يتجدّد بعد الوطء ، وقد جزم المصنّف بعدم الخيار به هنا وفي « التحرير » وإطلاق كلام الشيخ في « المبسوط » و « الخلاف » بثبوت الخيار بالعيب الحادث ولو لم يكن حال العقد - محتجّاً بعموم الأخبار - يتناول الحادث بعد الوطء . ثالثها : أن يتجدّد بعد العقد وقبل الوطء ، وللأصحاب فيه قولان : أحدهما : الثبوت ، ذهب إليه الشيخ في « المبسوط » و « الخلاف » . . . . والثاني : العدم ، اختاره ابن إدريس ، وكلام ابن حمزة يشعر به ، وإليه ذهب المصنّف في « المختلف » وقوّاه هنا وفي « التحرير » واختاره جماعة من المتأخّرين ، وهو الأصحّ . . . » « 1 » ، هذا . ولكن قال في « المسالك » : « العيوب الحاصلة في المرأة ، إمّا أن تكون موجودة قبل العقد ، أو متجدّدة بعده ، قبل الدخول ، أو بعده ، ففي الأوّل يثبت للرجل الفسخ
--> ( 1 ) . جامع المقاصد 13 : 251 .